اتحاد رجال الأعمال العرب
تأسس عام 1997
النظام الأساسي
مادة (1) التعريف
“اتحاد رجال الأعمال العرب” هو هيئة عربية غير حكومية مستقلة لا تستهدف الربح تضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات رجال الأعمال في البلدان العربية.
مادة (2) مقر الاتحاد
تكون مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية مقراً للاتحاد ويجوز له ان ينشئ فروعاً في البلدان العربية حسب الحاجة.
مادة (3) أهداف الاتحاد
يسعى اتحاد رجال الأعمال العرب إلى خلق التفاعل وتعزيز الروابط والتعاون والتنسيق بين رجال الأعمال العرب من مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار التكامل الاقتصادي العربي، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
1- توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال العرب.
2- زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية من مستوياته الحالية وبحث البرامج والآليات التي تحقق ذلك. وتحديد العقبات التي تواجه تدفق التجارة بين الدول العربية، ووضع الحلول العملية التي تساعد على إزالتها.
3- التعاون مع المؤسسات العربية المعنية بتنمية التجارة العربية البينية والاستفادة من برامج هذه المؤسسات المالية والفنية والتأكيد على أهمية دورها في تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك.
4- الترويج لإقامة مشروعات عربية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار الميزة النسبية لكل دول عربية ضمن إطار تكاملي طويل الأجل يحد من التكرار والازدواجية ويعمل على توطين المال العربي في الوطن العربي.
5- بلورة رأي عام مشترك لرجال الأعمال العرب في الشؤون الاقتصادية العربية واقتراح الحلول للقضايا التي تواجههم والدفاع عن مصالحهم سواء في الوطن العربي او على مختلف المستويات الدولية.
6- بلورة موقف متناسق تجاه التجمعات الاقتصادية الخارجية.
مادة (4) أعمال الاتحاد
ولتحقيق الأهداف أنفة الذكر، للاتحاد ان يقوم بالأعمال والأنشطة التالية:
1- عقد اجتماع شامل لرجال الأعمال العرب كل سنة تحت اسم “ملتقى رجال الأعمال العرب” في الدول العربية التي ترغب في استضافة مثل هذا الاجتماع.
2- عقد اجتماعات قطاعية في مجال التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والنقل والمقاولات والبنوك أو أية قطاعات اقتصادية أخرى بغية التنسيق بين رجال الأعمال العاملين ضمن هذه الاختصاصات.
3- حث رجال الأعمال العرب على إعطاء الأولوية للتعاون العربي مع الإبقاء على جسور مع الدول العربية والمجموعات والمنظمات الاقتصادية الدولية.
4- العمل كحلقة وصل بين جمعيات رجال الأعمال العربية وبين الجهات الحكومية والعربية لتيسير العلاقات الاقتصادية وتذليل العقبات أمام تدفق الأموال والأشخاص والبضائع بين الدول العربية.
5- العمل كممثل لجمعيات رجال الأعمال العربية عند التعامل مع مؤسسات أجنبية مماثلة.
6- المشاركة في اللقاءات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاطات رجال الأعمال العرب.
7- فتح قنوات للتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية لتحقيق المكاسب المختلف لمجتمع الأعمال العربي.
8- تنظيم الدورات التدريبية والندوات العامة والقطاعية سواء في الدول العربي أو في العواصم العالمية لإظهار دور وأهمية “اتحاد رجال الأعمال العرب” كأحد الجهات الراعية لنشاطات رجال الأعمال العرب.
9- إصدار دليل رجال الأعمال العرب بشكل دور باللغتين العربية والانجليزية وإصدار النشرات الدورية والإعلامية التي تظهر أهمية قطاع الأعمال العربي.
10- تبادل المعلومات بين جمعيات واتحادات رجال الأعمال العرب وتنسيق مشاركتها في الاجتماعات العربية والدولية.
11- رعاية أعمال المعارض التجارية الخاص بأعضاء الاتحاد ورعاية وفود هيئات وجمعيات الأعمال العربية.
مادة (5) العضوية
1- يعتبر الموقعون على هذا النظام الأساسي “لاتحاد رجال الأعمال العرب” أعضاء مؤسسين يشكلون الهيئة العامة التأسيسية للاتحاد وينتخب من بينهم مجلس الإدارة الأول.
2- يعتبر عضواً عاملاً في “اتحاد رجال الأعمال العرب” كل موقع على هذا النظام من هيئات وجمعيات واتحادات رجال الأعمال في الدول العربية، وكذلك الهيئات والجمعيات والاتحادات المنضمة لاحقاً بقرار من مجلس ادارة الاتحاد.
3- يجوز قبول هيئات ومؤسسات عربية كأعضاء مؤازرين للاتحاد، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط قبول العضو ولا يحق للمؤازر التصويت أو الترشيح لمجلس الإدارة.
4- تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة في حالة زوال كل أو بعض شروط العضوية أو مخالفة النظام الأساسي للاتحاد مخالفة جوهرية”..
5- يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد.
6- يجوز للعضو أن يعود إلى عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنة من تاريخ زوال العضوية على الأقل بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وان يقوم بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليه تجاه الاتحاد عن العضوية السابقة.
مادة (6) أجهزة الاتحاد
أجهزة الاتحاد هي الهيئة العامة ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
مادة (7) الهيئة العامة
1- تتكون الهيئة العامة لـ”اتحاد رجال الأعمال العرب” من مندوب واحد على الأقل عن كل عضو عامل فيه شريطة أن يكون رئيس الهيئة أو الجمعية أو الاتحاد العضو أو من ينيبه أحد أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، ولا يجوز أن تكون الإنابة لعضو من غير دولة العضو الأصلي”.
2- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً واحداً على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة، ويراعى أن يكون ذلك في الوقت الذي يعقد في الاجتماع السنوي ل “اتحاد رجال الأعمال العرب”.
3- يجوز للهيئة العامة أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء الهيئة العامة، وذلك لإقرار التعديلات على النظام الأساسي او حل الاتحاد.
4- يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة للاجتماع في بلد المقر أو في أي مكان آخر يحدده لتلك الغاية بموجب إشعار يرسله إلى جميع الأعضاء. وذلك قبل الاجتماع بشهر على الأقل ويرفق هذه الإشعار دول أعمال الاجتماع.
5- يكون اجتماع الهيئة قانونياً إذا حضره خمسون بالمائة زائد واحداً من الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتحقق النصاب القانوني يكون اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد ثانية بعد ساعة من موعد الاجتماع الذي لم يتحقق فيه النصاب قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين”.
6- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة، وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئيس، وفي حالة غيابه تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها رئيساً لذلك الاجتماع.
مادة (8) صلاحيات الهيئة العامة
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الأمور التالية:
1- إقرار جدول الأعمال.
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد في العام المنصرم.
3- إقرار الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية السابقة.
4- انتخاب مدقق الحسابات القانوني.
5- إقرار خطة العمل والموازنة للسنة المالية القادمة.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة الاقتراع السري.
7- إقرار نقل المقر بموافقة ثلثي الأعضاء.
مادة (9) مجلس الإدارة
1- يشكل مجلس الإدارة من عضوية عاملين من كل بلد مشارك في الاتحاد وتكون مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد.
2- ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائبين كما ينتخب أميناً عاماً ونائباً له وأميناً للصندوق، وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه في جلسة مجلس الإدارة يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.
3- لمجلس الإدارة زيادة عدد أعضائه حسب ما يراه مناسباً.
4- تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
5- لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع التالي ويجوز أن يتجمع عند الضرورة بناء على اقتراح الأمين العام للاتحاد وموافقة رئيس الاتحاد بالتشاور مع نائبيه أو بناء على طلب من نصف أعضائه خلال ثلاثة أسابيع”.
7- يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه ويجوز للرئيس أن يفوض نائبيه ببعض اختصاصاته المشار إليها في المادة اللاحقة.
8- في حالة زوال صفة العضوية عن عضو الهيئة العامة نتيجة الانتخابات الدورية في بلده يحل محله العضو الجديد.
مادة (10) صلاحيات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- إعداد سياسات وخطط عمل الاتحاد.
2- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها.
3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.
5- إعداد مشروع جدول أعمال الهيئة العامة بناء على اقتراح الأمين العام.
6- تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط الاتحاد.
7- وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها.
8- البت في طلبات الانضمام والإنهاء والانسحاب من عضوية الاتحاد.
9- تقرير خلو مناصب الأعضاء وشغلها.
10- فتح فروع للاتحاد في الأقطار العربية حسب الحاجة.
11- إبرام اتفاقات التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بنشاط الاتحاد.
مادة (11) المكتب التنفيذي
1- يتألف المكتب التنفيذي للاتحاد من مدير عام يعاونه جهاز من الموظفين طبقاً للهيكل التنظيمي للاتحاد والذي يصدر بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمين العام ويجوز للامين العام الاستعانة بمجموعة من الاستشاريين لمهام محددة.
2- يكون تعيين المدير وإنهاء خدماته بقرار من مجلس الإدارة.
3- يكون تعيين وإنهاء خدمات الموظفين الرئيسيين وفقاً للوائح الداخلية.
4- يراعى في اختيار موظفي المكتب التنفيذي أن يكونوا على قدر رفيع من المعرفة الفنية والخبرة المهنية على أن يؤخذ بعين الاعتبار أن يكون التعيين في المكتب التنفيذي من مواطني الدول العربية الأعضاء في الاتحاد
5- يختص المكتب التنفيذي بالمهام التالية:
أ- إعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.
ب- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.
ت- تبليغ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة إلى الأعضاء ومتابعة تنفيذها.
ث- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.
ج- إعداد مشروع الموازنة ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد.
ح- تصريف الشؤون اليومية للاتحاد.
مادة (12) مهام الامانة العامة
تختص الأمانة العامة بالإشراف على مهام وأعمال المكتب التنفيذي الوارد بيانها في المادة (11) من هذا النظام.
مادة (13) الموارد المالية للاتحاد
أ- تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
1- خمسة آلاف دولا أمريكي (5000) رسوم الاشتراك السنوي للعضو العامل وألف دولار أمريكي (1000) للعضو المؤازر.
2- الإعانات والهبات والتبرعات الوصايا التي يقر مجلس الإدارة قبولها من المصادر العربية ومن الهيئات والمنظمات الدولية.
3- إيراد تكلفة الخدمات التي يقدمها الاتحاد.
4- تكون للاتحاد ميزانية خاصة وتبدأ السنة المالية للاتحاد في 1 كانون ثاني/يناير وتنتهي في 31 كانون أول/ ديسمبر من كل عام.
مادة (14) تعديل النظام الأساسي
يجوز تعديل النظام الأساسي للاتحاد بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي تدعى إليه لهذا الغرض بناء على طلب ثلث الأعضاء العاملين، ويتحدد في هذا الطلب النصوص المقترح تعديلها.
مادة (15) حل الاتحاد
يحل الاتحاد بناء على قرار يصدر من الهيئة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في اجتماع غير عادي وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا النظام وتعين الهيئة العامة مصفياً للاتحاد و يؤول صافي أمواله إلى الجهة التي تحددها الهيئة العامة.