المادة (1): التعريف
“اتحاد رجال الأعمال العرب” هو جمعية عربية مستقلة، غير حكومية، غير ربحية، تضم في عضويتها الاتحادات، الجمعيات، المؤسسات واتحادات رجال الأعمال في الدول العربية.
المادة (2): مقر الاتحاد
يقع المقر الرئيسي للاتحاد في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويُسمح بإنشاء فروع له في الدول العربية حسب الحاجة.
المادة (3): أهداف الاتحاد
يهدف الاتحاد إلى خلق التفاعل وتعزيز العلاقة والتعاون والتنسيق بين رجال الأعمال العرب من مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار التكامل الاقتصادي العربي، لتحقيق الأهداف التالية:
- ترسيخ، وتقوية، وتطوير العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال العرب.
- زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية عن مستوياته الحالية، ومناقشة البرامج والآليات لتحقيق ذلك، وتحديد العوائق التي تواجه تدفق التجارة، وتقديم حلول عملية.
- التعاون مع المؤسسات العربية المعنية بتنمية التجارة العربية البينية، والاستفادة من برامج هذه المؤسسات المالية والفنية، والتأكيد على أهمية دورها في تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك.
- تشجيع إقامة المشاريع العربية المشتركة التي تراعي المزايا النسبية لكل دولة عربية ضمن إطار تكاملي طويل المدى، يحدّ من التكرار ويُسهم في توطين رؤوس الأموال العربية داخل الوطن العربي.
- بلورة رأي موحد لرجال الأعمال العرب في الشؤون الاقتصادية العربية، واقتراح حلول للمشكلات التي تواجههم والدفاع عن مصالحهم عربياً ودولياً.
- تشكيل موقف موحّد تجاه التكتلات الاقتصادية الأجنبية.
المادة (4): أنشطة الاتحاد
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يقوم الاتحاد بالأنشطة التالية:
- عقد منتدى شامل لرجال الأعمال العرب سنوياً بعنوان “منتدى رجال الأعمال العرب” في الدولة العربية التي ترغب باستضافته.
- تنظيم لقاءات قطاعية في مجالات التجارة، الصناعة، الزراعة، السياحة، النقل، المقاولات، البنوك، أو أي قطاع اقتصادي آخر.
- حث رجال الأعمال العرب على إعطاء الأولوية للتعاون العربي، والحفاظ على جسور التعاون مع الدول والتكتلات والمنظمات الاقتصادية الدولية.
- العمل كنقطة اتصال بين مؤسسات رجال الأعمال العرب والجهات الحكومية لتسهيل العلاقات الاقتصادية وحل مشكلات انتقال الأموال والأفراد والسلع.
- تمثيل جمعيات رجال الأعمال العرب في التعامل مع الجمعيات الأجنبية المماثلة.
- المشاركة في المنتديات العربية والدولية المتعلقة بأنشطة رجال الأعمال العرب.
- فتح قنوات للتعاون مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية لتحقيق منافع للمجتمع الاقتصادي العربي.
- تنظيم دورات تدريبية وندوات قطاعية داخل الدول العربية أو في العواصم الدولية لتسليط الضوء على دور الاتحاد.
- إصدار دليل دوري لرجال الأعمال العرب باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى نشر النشرات الدورية والإعلامية.
- تبادل المعلومات بين اتحادات وجمعيات رجال الأعمال العرب وتنسيق مشاركتها في المؤتمرات.
- تنظيم معارض تجارية لأعضاء الاتحاد واستضافة الوفود العربية الزائرة.
المادة (5): العضوية
يُعد الموقعون على هذا النظام المؤسسين للاتحاد وأعضاءً في الجمعية العامة التأسيسية، ويتم انتخاب أول مجلس إدارة منهم.
المادة (6): هيكل الاتحاد
يتكون هيكل الاتحاد من الجمعية العامة، مجلس الإدارة، والأمانة العامة.
المادة (7): الجمعية العامة
تتكون من ممثلين اثنين عن كل عضو عامل، أحدهما رئيس الجمعية أو من ينوب عنه.
المادة (8): اختصاصات الجمعية العامة
1. الموافقة على جدول الأعمال.
2. مناقشة تقرير الأنشطة.
3. إقرار الميزانية والحسابات الختامية.
4. تعيين مدقق حسابات قانوني.
5. إقرار خطة العمل والموازنة الجديدة.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
7. اتخاذ قرار بنقل المقر إذا وافق ثلثا الأعضاء.
المادة (9): مجلس الإدارة
يتكون من عضوين عاملين من كل دولة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
المادة (10): اختصاصات مجلس الإدارة
1. إعداد السياسات والخطط.
2. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
3. اعتماد اللوائح المالية والإدارية.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي.
5. إعداد جدول أعمال الجمعية.
6. تقرير التعاون مع الجهات ذات الصلة.
7. رفع التقارير المالية والموازنات للجمعية العامة.
8. البت في طلبات العضوية والانسحاب.
9. تعيين بدائل في حال الشواغر.
10. فتح فروع جديدة.
11. توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية.
المادة (11): المكتب التنفيذي
يتكون من مدير عام وفريق موظفين وفقًا للهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس.
المادة (12): اختصاصات الأمانة العامة
تشرف الأمانة العامة على أنشطة المكتب التنفيذي كما ورد في المادة (11).
المادة (13): الموارد المالية
أ. تتكون الموارد من:
1. اشتراك سنوي 5000 دولار للأعضاء العاملين و1000 دولار للأعضاء المنتسبين.
2. التبرعات والمساعدات التي يوافق المجلس على قبولها.
3. عوائد الخدمات التي يقدمها الاتحاد.
ب. الاتحاد له موازنة خاصة، تبدأ السنة المالية من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
المادة (14): تعديل النظام
يجوز تعديل النظام بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة في اجتماع غير عادي بطلب من ثلث الأعضاء، على أن يتضمن الطلب النصوص المقترح تعديلها.
المادة (15): حل الاتحاد
يتم حل الاتحاد بقرار من الجمعية العامة بموافقة ثلثي الأعضاء في اجتماع غير عادي، وتُعيَّن جهة مصفّية وتُحوّل الأموال المتبقية إلى الجهة التي تحددها الجمعية العامة.